الفاتورة التجارية و شروطها حسب القانون الجزائري


يجهل الكثير من المتعاملين الاقتصاديين و حتي اصحاب مهنة المحاسبة ان للفاتورة التجارية قانونا يحدد شروطها و شكلها و البيانات الالزامية الواجب ان تتوفر عليها ولكن قبل التعرف على الشروط و الدخول في الموضوع وجب التعرف على الفاتورة نفسها فهي عبارة عن وثيقة الزامية قانونا تبرم بين متعامليين اقتصاديين (البائع و المشتري) بمجرد اجراء عملية بيع السلع او الخدمات.
و قد حدد كل من القانون 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 و المرسوم التنفيذي رقم 468/05 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 شروط تحرير كل من الفاتورة و وصل التسليم والفاتورة الاجمالية.

نموذج الفاتورة حسب القانون الجزائري

كما يفرض ذات القانون علي جميع المتعاملين الاقتصاديين مهما كان نشاطهم و سواء كان منتجا،مستوردا، تاجرا او حرفيا ...في القطاع الخاص او العام تسليم الفاتورة للمشتري الذي هو الاخر يجب ان يطالب بها.
و تجدر الاشارة ان سلطات الدولة كالضرائب او التجارة او غيرها يمكنها ان تطلب من البائع او المشتري تقديمها كاثبات لما هو في الدفاتر المحاسبية للمؤسسة.

البيانات الالزامية للبائع في الفاتورة:

- اسم الشخص الطبيعي (التاجر) و لقبه
- تسمية الشخص المعنوي او عنوانه التجاري
- العنوان و رقم الهاتف و الفاكس و كذا العنوان الاكتروني عند الاقتضاء.
- الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبيعة نشاطه.
- راس مال الشركة عند الاقضاء.
- رقم السجل التجاري
- رقم التعريف الاحصائي.
- طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة.
- تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها.
- تسمية السلعة وكميتها او الخدمة المنجزة.
- سعر الوحدة دون رسوم
- السعر الاجمالي دون رسوم
- طبيعة الرسوم او الحقوق اوالمساهمات و نسبها المستحقة.
- السعر الاجمالية مع احتساب الرسوم محرارا بالارقام و الحروف.
- الختم الندي و توقيع البائع الا اذا كانت مرسلة الكترونيا غير ان الاعوان الاقتصاديين الذين يمارسون خدمة عمومية ذات مصلحة عامة و يحررون عددا مهما من الفواتير عمليا لا يمكنهم الالتزام بوضع الختم الندي كمثال على ذلك فواتيير الكهرباء و الغاز و الماء و الاتصالات...

المرجع القانوني

المادتين03 و 04 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468
المواد 5 ،6،7 ،8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468
المواد المعاقبة
المادتين 33 و 34 من القانون 04-02

البيانات المتعلقة بالمشتري في الفاتورة:

- اسم الشخص الطبيعي ولقبه
- تسمية الشخص المعنوي او عنوانه التجاري
- الشكل القانوني و طبيعة النشاط.
- العنوان و رقم الهاتف و الفاكس و كذا العنوان الاكتروني عند الاقتضاء.
- رقم السجل التجاري
- رقم التعريف الاحصائي.

الشروط المتعلقة بالاسعار المدونة في الفاتورة :

- كتابة السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ،عند الاقتضاء ،على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الإنتقاصات الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغها عند عملية البيع أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.
- كتابة تكاليف النقل صراحة ان وجدت على هامش الفاتورة أو لا تشكل عنصر من عناصر سعر الوحدة.
- تدوين الزيادات في السعر ،لاسيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال و التكاليف التي تشكل عبْ استغلال للبائع .
- تدوين المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة.

شروط و شكل الفاتورة في التشريع الجزائري:

شروط و شكل الفاتورة وفقا للقانون 04-02 المؤرخ في 2004/06/23، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
و كذا المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في : 2005/12/10

مخالفات الفوترة

1-عدم الفوترة:

طبقا لنص المادة 33 يكون العون الإقتصادي متلبسا بإرتكاب مخالفة موصوفة بعدم الفوترة حسب المادة 10 في الحالات التالية:
- بيع سلعة أو تأدية خدمة لعون إقتصادي آخر دون تحرير فاتورة و شراء سلعة أو تأدية خدمة دون طلب الفاتورة.
- بيع سلعة أو تأدية خدمة للمستهلك دون أن تكون محل وصل تسليم أو سند أو فاتورة طلبها الزبون.
- إستعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة دون ترخيص من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة حسب الفقرة 2 من المادة 11 و كذا الفقرة 1 المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط و كيفيات تحرير الفاتورة، سند التحويل، وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية.
- عدم تحرير الفاتورة الإجمالية في نهاية الشهر أو تحريرها دون ذكر جميع وصولات التسليم المتعلقة بالمبيعات حسب الفقرة 1 من المادة 11 من القانون و كذا المادة 17 من المرسوم التنفيذي.
- عدم تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة عند أول طلب لها أو في الآجال المحددة من طرف الإدارة حسب نص المادة 13.
- تحرير فواتير دون ذكر : *الإسم و العنوان الإجتماعي للبائع و المشتري/ رقم التعريف الجبائي و العنوان/ الكمية و الإسم الدقيق للمنتوج أو الخدمة/ سعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوج أو الخدمة.

2-تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة:

- تعتبر فاتورة وهمية كل فاتورة حررت من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي أخر وهمي " لا وجود له ضمن قائمة المتعاملين الإقتصاديين المسجلين في السجل التجاري".
- تعتبر فاتورة مزيفة كل فاتورة تم تحريرها من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي آخر تحتوي على معلومات مزيفة تتعلق بـ:
*سعر الوحدة .
*الكمية المباعة.
* طريقة الدفع

3-فاتورة غير مطابقة

إستنادا إلى نص المادة 34 يكون العون الإقتصادي مرتكبا لمخالفة موصوفة بتحرير فواتير غير مطابقة عندما يقوم بإصدار فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية التالية:
- رقم السجل التجاري للبائع و المشتري؛
- طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة؛
- رأ س مال الشركة؛
- السعر الإجمالي دون إحتساب كل الروم؛
- طبيعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبيعة السلع المبيعة أو الخدمة المقدمة؛
- تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها؛
- السعر الإجمالي مع إحتساب كل الرسوم محررا بالأرقام و الأحرف


تعبيراتتعبيرات

مدونة العمل من البيت والربح من الأنترنت

المشاركات الشائعة

شاهد التلفزيون على الانترنت