يجهل الكثير من المتعاملين الاقتصاديين و حتي اصحاب مهنة المحاسبة ان للفاتورة التجارية قانونا يحدد شروطها و شكلها و البيانات الالزامية الواجب ان تتوفر عليها ولكن قبل التعرف على الشروط و الدخول في الموضوع وجب التعرف على الفاتورة نفسها فهي عبارة عن وثيقة الزامية قانونا تبرم بين متعامليين اقتصاديين (البائع و المشتري) بمجرد اجراء عملية بيع السلع او الخدمات.
و قد حدد كل من القانون 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 و المرسوم التنفيذي رقم 468/05 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 شروط تحرير كل من الفاتورة و وصل التسليم والفاتورة الاجمالية.
نموذج الفاتورة حسب القانون الجزائري
كما يفرض ذات القانون علي جميع المتعاملين الاقتصاديين مهما كان نشاطهم و سواء كان منتجا،مستوردا، تاجرا او حرفيا ...في القطاع الخاص او العام تسليم الفاتورة للمشتري الذي هو الاخر يجب ان يطالب بها.و تجدر الاشارة ان سلطات الدولة كالضرائب او التجارة او غيرها يمكنها ان تطلب من البائع او المشتري تقديمها كاثبات لما هو في الدفاتر المحاسبية للمؤسسة.
البيانات الالزامية للبائع في الفاتورة:
- اسم الشخص الطبيعي (التاجر) و لقبه- تسمية الشخص المعنوي او عنوانه التجاري
- العنوان و رقم الهاتف و الفاكس و كذا العنوان الاكتروني عند الاقتضاء.
- الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبيعة نشاطه.
- راس مال الشركة عند الاقضاء.
- رقم السجل التجاري
- رقم التعريف الاحصائي.
- طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة.
- تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها.
- تسمية السلعة وكميتها او الخدمة المنجزة.
- سعر الوحدة دون رسوم
- السعر الاجمالي دون رسوم
- طبيعة الرسوم او الحقوق اوالمساهمات و نسبها المستحقة.
- السعر الاجمالية مع احتساب الرسوم محرارا بالارقام و الحروف.
- الختم الندي و توقيع البائع الا اذا كانت مرسلة الكترونيا غير ان الاعوان الاقتصاديين الذين يمارسون خدمة عمومية ذات مصلحة عامة و يحررون عددا مهما من الفواتير عمليا لا يمكنهم الالتزام بوضع الختم الندي كمثال على ذلك فواتيير الكهرباء و الغاز و الماء و الاتصالات...
المرجع القانوني
المادتين03 و 04 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468المواد 5 ،6،7 ،8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468
المواد المعاقبة
المادتين 33 و 34 من القانون 04-02
البيانات المتعلقة بالمشتري في الفاتورة:
- اسم الشخص الطبيعي ولقبه- تسمية الشخص المعنوي او عنوانه التجاري
- الشكل القانوني و طبيعة النشاط.
- العنوان و رقم الهاتف و الفاكس و كذا العنوان الاكتروني عند الاقتضاء.
- رقم السجل التجاري
- رقم التعريف الاحصائي.
الشروط المتعلقة بالاسعار المدونة في الفاتورة :
- كتابة السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ،عند الاقتضاء ،على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الإنتقاصات الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغها عند عملية البيع أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.- كتابة تكاليف النقل صراحة ان وجدت على هامش الفاتورة أو لا تشكل عنصر من عناصر سعر الوحدة.
- تدوين الزيادات في السعر ،لاسيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال و التكاليف التي تشكل عبْ استغلال للبائع .
- تدوين المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة.
شروط و شكل الفاتورة في التشريع الجزائري:
شروط و شكل الفاتورة وفقا للقانون 04-02 المؤرخ في 2004/06/23، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةو كذا المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في : 2005/12/10
مخالفات الفوترة
1-عدم الفوترة:
طبقا لنص المادة 33 يكون العون الإقتصادي متلبسا بإرتكاب مخالفة موصوفة بعدم الفوترة حسب المادة 10 في الحالات التالية:- بيع سلعة أو تأدية خدمة لعون إقتصادي آخر دون تحرير فاتورة و شراء سلعة أو تأدية خدمة دون طلب الفاتورة.
- بيع سلعة أو تأدية خدمة للمستهلك دون أن تكون محل وصل تسليم أو سند أو فاتورة طلبها الزبون.
- إستعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة دون ترخيص من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة حسب الفقرة 2 من المادة 11 و كذا الفقرة 1 المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط و كيفيات تحرير الفاتورة، سند التحويل، وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية.
- عدم تحرير الفاتورة الإجمالية في نهاية الشهر أو تحريرها دون ذكر جميع وصولات التسليم المتعلقة بالمبيعات حسب الفقرة 1 من المادة 11 من القانون و كذا المادة 17 من المرسوم التنفيذي.
- عدم تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة عند أول طلب لها أو في الآجال المحددة من طرف الإدارة حسب نص المادة 13.
- تحرير فواتير دون ذكر : *الإسم و العنوان الإجتماعي للبائع و المشتري/ رقم التعريف الجبائي و العنوان/ الكمية و الإسم الدقيق للمنتوج أو الخدمة/ سعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوج أو الخدمة.
2-تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة:
- تعتبر فاتورة وهمية كل فاتورة حررت من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي أخر وهمي " لا وجود له ضمن قائمة المتعاملين الإقتصاديين المسجلين في السجل التجاري".- تعتبر فاتورة مزيفة كل فاتورة تم تحريرها من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي آخر تحتوي على معلومات مزيفة تتعلق بـ:
*سعر الوحدة .
*الكمية المباعة.
* طريقة الدفع
3-فاتورة غير مطابقة
إستنادا إلى نص المادة 34 يكون العون الإقتصادي مرتكبا لمخالفة موصوفة بتحرير فواتير غير مطابقة عندما يقوم بإصدار فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية التالية:- رقم السجل التجاري للبائع و المشتري؛
- طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة؛
- رأ س مال الشركة؛
- السعر الإجمالي دون إحتساب كل الروم؛
- طبيعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبيعة السلع المبيعة أو الخدمة المقدمة؛
- تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها؛
- السعر الإجمالي مع إحتساب كل الرسوم محررا بالأرقام و الأحرف
تعبيراتتعبيرات