المنح التعويضية عن أداء المهمات داخل التراب الوطني

تعويض عن مصاريف الأمر بالمهمة داخل الإقليم الوطني

هو تعويض عن المصاريف التي يلتزم بها العون الذي استدعي في إطار الأمر بالمهمة من طرف الهيئة المستخدمة لإنجاز نقلات في نطاق يزيد عن 50كلم عن مقر عمل العون و لفترة تقل أو تساوي 30 يوما متتالية.
الأوراق الثبوتية:
ترفق بطاقة الالتزام:
- كشف المصاريف يضم (مكان التنقل، الفترة، وسيلة النقل، المبالغ.....) ممضاة من طرفي العون و الآمر بالصرف؛
- الأمر بالمهمة صادر من المسؤول يبيّن فيه الهدف من التنقل، المدة، وسيلة النقل و تاريخ الذهاب و الإياب؛
- تذاكر النقل عليها، اسم الناقل وتاريخ التنقل، مبلغ الخدمة، إمضاء وختم الناقل.
إجراءات الالتزام و/أو المراقبة:
أمّا في الحالة التي توفر فيها الهيئة المستخدمة الطعام و الإيواء في مكان الأمر بالمهمة، يستفيد العون من نسبة 25% من مصاريف الطعام و الإيواء الممنوحة.
مرسوم تنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21/12/1991، يحدد مبلغ و شروط منح التعويض مصاريف الملتزم بها من طرف الأعوان الذين هم في أمر بمهمة داخل ألإقليم الوطني، معدل ومتمم.

09 تعويض عن مصاريف (التنقل داخل الإقليم الوطني)

تعويض عن مصاريف الملتزم بها للعون بمناسبة تنقله الذي أمرت به الهيئة المستخدمة في إطار تعيين مؤقت لفترة تزيد عن شهر أو تساوي أو تقل عن (6) أشهر لغرض انجاز نشاط في مكان يبعد أكثر من 50 كلم عن مقر عمله المعتاد.
الأوراق الثبوتية:
ترفق بطاقة الإلتزام بـ:
- كشف مصاريف ( الفترة، وسيلة التنقل، المبلغ...إلخ.) ممضى من طرف العون
و المسؤول الذي أمر بالتنقل و الآمر بالصرف؛
- أمر بالمهمة محرَر من طرف الهيئة أو المسؤول المعني يبيَن فيه الهدف من
التنقل، المدة، وسيلة التنقل..إلخ ؛
- بيان التنقل عليه أسماء وألقاب و المقر الاجتماعي للناقل، تاريخ، الوجهة،مبلغ
الخدمة، ختم وإمضاء الناقل، عند الاقتضاء.
إجراءات الالتزام و/أو المراقبة:
عندما تضع الهيئة المستخدمة منشأتي الإيواء والطعام في مكان الذي يتعين فيه الأمر بالمهمة يتوجب على العون استعمالهما.
في هذه الحالة تخفض التعويضات عن المصاريف الطعام و الإيواء إلى25% من المبلغ الممنوح.
كل تنقل تزيد فترته عن (6) أشهر يكون موضوع رخصة من الوزارة المعنية.
مرسوم تنفيذي رق91-499 المؤرخ في 21/12/1991، يحدد مبلغ وشروط منح تعويض عن مصاريف الملتزم بها للأعوان في التنقل داخل الإقليم الوطني.

10 تعويض عن مصاريف (المهمة المؤقتة إلى الخارج)

تعويض عن مصاريف الملتزم بها للأشخاص المدنيين والعسكريين قبل الرجوع من المهمة المؤقتة إلى الخارج
الأوراق الثبوتية:
ترفق بطاقة الإلتزام بـ:
- كشف مصاريف ( الفترة، وسيلة التنقل، المبلغ...إلخ.) ممضى من طرف العون
و المسؤول الذي أمر بالتنقل و الآمر بالصرف
- أمر بالمهمة محرَر من طرف الهيئة أو المسؤول المعني يبيَن فيه الهدف من
التنقل، المدة، وسيلة التنقل..إلخ؛
- بيان التنقل عليه أسماء وألقاب و المقر الاجتماعي للناقل، تاريخ، الوجهة،مبلغ
الخدمة، ختم وإمضاء الناقل، عند الاقتضاء؛
- وثيقة تحمل المصاريف المرتبطة بالحصول على التأشيرة التي أصدرتها
المصالح الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجزائر؛
- وثيقة تحمل التكفل بالعمولات المدفوعة من طرف البنوك بمناسبة عمليات
تحويل مصاريف المهمة.
إجراءات الالتزام و/أو المراقبة:
يرخص بمنح التعويض اليومي إذا كانت مدة المهمة تزيد عن (7) سبعة أيام، من طرف الوزير المعني أو من طرف الأمين العام في حالة غيابه.
مرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 03/07/1982، المتعلق بتعويض عن مصاريف الملتزم بها بمناسبة المهمات المؤقتة إلى الخارج معدل ومتمم.

11مصاريف النقل، تغيير الإقامة و التنصيب.

تتعلق بمصاريف النقل، تغيير الإقامة و التنصيب الملتزم بها من طرف الموظف الذي كان موضوع نقل إجباري لضرورة المصلحة.
الأوراق الثبوتية:
يرفق الآمر بالصرف لدعم بطاقة الالتزام حسب الحالة الأوراق الثبوتية التالية:
- كشف مصاريف يشير فيه إلى (وسيلة النقل المستعملة، مبلغ الخدمة،الوجهة
المقصودة ....إلخ.). ممضا من طرف الموظف الذي تمّ نقله والآمر بالصرف
للهيكل المستقبل؛
- شهادة التنقل عليها أسماء وألقاب المعنيين، المقر الاجتماعي للناقل، تاريخ
التنقل، الوجهة المقصودة، مبلغ الخدمة، ختم وإمضاء الناقل؛
- ثلاثة كشوفات مختلفة محرّرة من ثلاثة ناقلين؛
- مقرر التعيين في الوظيفة العليا، أو أي مقرر إداري صادر عن الإدارة التي
أقرّت النقل الإجباري لضرورة المصلحة.
إجراءات الالتزام و/أو المراقبة:
مصاريف النقل، تغيير الإقامة و التنصيب على عاتق الهيئة المستقبلة.
المادة 159 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006.، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة.

12التعويض الجزافــي عن استعمال السيارة الشخصية لإغراض إداريــة:

هو تعويض جزافي شهري يوجه للتعويض عن استعمال السيارة الشخصية لأغراض إدارية.
الأوراق الثبوتية :
تدعم بطاقة الإلتزام بـ:
- تعهد باستعمال السيارة الشخصية لحاجات إدارية؛
- شهادة تأمين تصمن مسؤوليتهم إزاء الغيـر (نسخــة) ؛
- البطاقة الرماديــة لسيارة صادرة باسم المعنــي (نسخــة).
تقدم هذه الوثائق كل سنة لدعم الجداول الأصلية.
إجراءات الالتزام و/أو المراقبة:
يمنـح هذا التعويض لفائــدة فئـة محددة من الموظفين، المستخدمين الذين يشـــــغلون و ظائف عليـا القضـاة، بعـض رؤســاء المؤسســات العموميــة ذات الطابع الإداري، موظفيــن المصالح المخصصة، أسلاك التفتيش و المراقبة و التحقـيــق.
يجــب على الآمــر بالصرف أن يلتزم بهذا التعويـض حسـب الحالــة فــي الكشــف الأصلـي الأولــي أو التكميلــي (أو التعديلــي).
يقصي استعمال السيارة الشخصية لأغراض إدارية استعمال الموظف المعني من السيارة الإدارية للمصلحة، باستثناء الموظفين المصنفين بين الصنفين هـ1، ز.
مرســوم تنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 13 صفــر 1424 الموافق لـ 15 أبريل 2003 يحدد اقتناء سيارة شخصية و استعمالها لحاجات المصلحة.

13التعويض الكيلومتري

تعويض يمنح لفائدة مستخدمي مصالح أسلاك التفتيش و المراقبة والتحقيق بمناسبة استعمالهم لسيارتهم الشخصية لحاجات المصلحة.
يخصص هذا التعويض للأعوان الذين لهم الحق، بسبب منصب العمل الذي يشغلونه في التنقل بصفة دائمة و منتظمة في إطار نشاطاتهم المهنية المعتادة.
الأوراق الثبوتية:
يقدم الآمر بالصرف لدعم بطاقة الالتزام الأوراق الثبوتية الآتية:
- كشف شهري ممضى من طرف المسؤول المباشر
- نسخة من بوليصة التأمين
- نسخة من البطاقة الرمادية الصادرة باسم المعني (التوكيلات غير مقبولة).
إجراءات الالتزام و/أو المراقبة:
تحدد قائمة مناصب العمل الذين لهم الحق في التعويض الكيلومتري بقرار مشترك بين وزير الوزارة المعنية و السلطة المكلّفة بالوظيف العمومي.
التزويد الكيلومتري السنوي لكل وزارة محدد من طرف المديرية العامة للميزانية.
يلتزم بالتعويض على أساس مقرر وزاري مؤشر عليه من المراقب المالي المختص، المتضمن التوزيع بين المصالح غير الممركزة للوزارة المعنية.
مرسوم تنفيذي رقم 91/498 المؤرخ في 21/12/1991، المتعلق بالتعويض الكيلومتري.



تعبيراتتعبيرات

مدونة العمل من البيت والربح من الأنترنت

المشاركات الشائعة

شاهد التلفزيون على الانترنت